[ مسألة 270 : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ]
( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار ( 1 ) .
[ مسألة 271 : لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة . ]
( مسألة 271 ) : لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة . وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا باس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها
فوقاني في الباب إذ هي اما واردة في انشاء أصل الوجوب لدفع تردد السائل بأنه مستحب أي في بيان حكم المتعلق دون الماهية أو هي في مقام اطلاق المتعلق بلحاظ حالة الستر كما في أكثرها أو بلحاظ متعلق المتعلق وهو المكلف الكبير أو الشاب عدل المريض أو المتأذي أو بلحاظ حالات المكلف اما الاطلاق بلحاظ ظرف المتعلق المكاني فلم نقف على رواية في ذلك وكذلك الظرف الزماني ، وعلى ذلك فيبنى على القدر المتيقن في موارد الشك .
شرح
( 1 ) قد تقدم في الجهة الأولى من المسألة السابقة أن الاستظلال هو من الشمس وان ما ذكر في الروايات من المطر والبرد والريح ونحوها إنما ذكره في الأسئلة كأعذار مسوغة للتظليل المفروغ عن حرمته في نفسه في رتبة سابقة فلم يكن مصب السؤال عن حكم التظليل من تلك الطوارئ فمن ثمّ يسوغ التظليل ليلًا .
ثمّ انه لو فرض عدم تأثير التظليل نهاراً لاحتجاب الشمس بالسحاب الكثيف فالظاهر عدم سقوط الحرمة لشمول عموم ( ( اضح لمن أحرمت اليه ) ) والتعليل بالتأذي من حرّ الشمس من قبيل الحكمة لا العلة .