. . . . . . . . . .
شرح
الرواية .
وأما ما في رواية القاسم بن الصيقل قال ما رأيت احداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم وهو وان تناول الظل الجانبي الا أنه لا يتناول الجانبي المحاذي لما دون الصدر .
وقد تقدمت عدة روايات « 1 » دالة جواز التستر ببعض الجسد .
الجهة الثالثة : قد استشكل السبزواري في لزوم الحكم في التظليل لورود التعبير في الروايات ب - ( ( لا ينبغي ) ) وقد رخص للرجال أو ظلل وكفّر وكذا التعبير بأن الشمس تغرب بذنوب الحجيج و . . .
ويدفعه بأن الرخصة تتلاءم مع الاستثناء من اللزوم ولو سلم مناسبتها مع الكراهة فلا صراحة لها في ذلك لتقاوم ما دل بصراحة على اللزوم مع مقابلتها بنفي البأس للنساء ولفظ ( ( لا ينبغي ) ) يستعمل في موارد اللزوم بكثرة في الروايات فلا صراحة له في الكراهة .
والتعليل بحكمة الاحكام بكثرة في موارد اللزوم . وقد مرّ اشتمال الروايات على التشديد كما في الموثق لابن المغيرة فإنه مع فقاهته يسأل عن اللزوم وثبوت الكفارة وهو لا يتناسب مع عدم اللزوم .
وكالإصرار منهم في الحكم قبال أبي حنيفة وتلميذيه ، ومنه يفهم أن التعابير التي استشهد بها هي للمداراة والإيهام .
ثمّ إنه لوصلت النوبة إلى الشك في بعض الشقوق فلم نقف على عموم
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 67 و 66 .