تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
على الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحّشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً ( 1 ) .
شرح
وفيما تقدم وإن أشكلنا على دلالتها على عدم ميتة الصيد برافعية الاضطرار لحرمة الصيد الرافع للميتة - وذلك لدلالة الفداء بمقتضى تلك الروايات على ثبوت مالية للمذبوح بخلاف ما لو كان ميتة حيث قد دلت الروايات الأخرى « 1 » على ثبوت الفداء للأكل زيادة على فداء آخر لارتكاب الصيد . وبعبارة أخرى أن التعليل الوارد في روايات المضطر بثبوت الفداء الموجب لملكية الصيد بغض النظر عن الاضطرار دال على المالية وعدم ميّتيته اما موثق إسحاق الدال على الميتة فقد عرفت موافقته للعامة في ثمة رجح الميتة على الصيد . الرابع : حرمة صيد الجراد : يدل عليه نصوص متعددة « 2 » كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : مرّ علي ( صلوات الله وسلامه عليه ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون فقال : سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا : انما هو من صيد البحر . فقال : ( ( ارمسوه في الماء إذن ) ) « 3 » . ( 1 ) في المتن عدة فروع : الأول : اختصاص الحرمة بصيد البرّي دون البحري :
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 10 ، وأبواب كفارات الصيد ، ب 14 ، ح 7 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 7 . ( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 17 .