. . . . . . . . . .
شرح
ولم يظلل ونزل وظلل ) ) ظاهر في كون التظليل في ابتداء حدوث الاحرام لا طوال فترة الاحرام كما أن التعبير بالنزول في كثير من الروايات المستثنى من حرمة التظليل ظاهر في أثناء الطريق .
الخامس : صحيحة الحميري بسند الشيخ في الغيبة « 1 » في جواب السائل عن التظليل بسبب العذر ( ( إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ) ) فقيد الكفارة بالطريق وهو احترازي .
السادس : ذكر المحمل والقبة والكنيسة وغير ذلك من العناوين الواقعة في أوصاف الغطاء أثناء السفر وبذلك يتضح الحال في العديد من شقوق التظليل في محل الإقامة . ويمكن ان يقال إنه بناءً على اطلاق التظليل لليل كما مر تقريبه فيتم تقريب اطلاق التظليل الركوب بتقريب اطلاق عنوان ( الظلال ) الواردة بكثرة في المحمل وكذلك ما يرادفه من القبة والكنيسة ويعضده ما في صحيحة معاوية بن عمار عنه في وصف حج رسول الله حيث فيه ان قريش كانت ترجو أن تكون إفاضته من المزدلفة لا من عرفات ( فلما رأت قريش أن قبة رسول الله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم ) « 2 » فالرواية شاهد على استعمال القبة في الطريق بين المشاعر وكذا المقابلة بين الركوب على المحمل والنزول يقتضى الاطلاق . الجهة الثالثة : في التظليل الجانبي :
ظاهر عبائر جملة من الأصحاب تحريم التظليل الجانبي في الراكب دون الماشي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 2 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 4 .