. . . . . . . . . .
شرح
التظليل بكثرة وان جعله جملة كثيرة في عبائرهم انه المدار في هذا الترك بل إن هيئة ( الظلال ) هي أكثر ورودا في الروايات وهو ظاهر في الآلة للظل وهو وان كان في الأصل مقابل الشمس والحرور ولكن الاستعمال اللغوي أعم فظلال المحمل هو الساتر وما يغشاه من غطاء ويعضده ما تقدم نقله في ( لسان العرب ) يقال لكل من كان بارزا في غير مكان يظله ويكنّه انه لضاح وعن ابن عرفه ( اضح . . ) أي اظهر واعتزل الكنّ والظل وضاحية كل شيء ما برز منه وضحى الشيء واضحيت أنا أي أظهرته وقيل للضحى لظهور الشمس في ذلك الوقت كما يظهر من حوارهم مع المخالفين ان المدار على ظلال المحمل مضافا إلى ما يظهر من مرسل الاحتجاج الذي هو مسند في غيبة الشيخ ( ( عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ) ) « 1 » يدعم عمومية استعمال المادة لا سيما في هيئة ( ظلال كآلة فيساوى عنوان القبة والكنيسة وأما التقييد في الثوب ب - ( حتى تغيب الشمس ) فلا مفهوم له بل غايته بيان الأثر ، ثمّ انه على ضوء ذلك فيتم الاطلاق في النهي عن الظلال سواء كان نهاراً أو ليلًا وسواء كان حراً أو برداً أم لا وسواء كان مطراً أم لا ، فكما أن الاطلاق في النهار مطلق فكذلك الحال في الليل فالتفصيل في الليل دون النهار ضعيف كما هو الحال في ستر المرأة وجهها فإنه لا يفصل فيه بين النهار والليل وبين وجود البرد والحر وعدمهما والاطلاق فيه معاضد لاستظهار الاطلاق في المقام ، والغريب التمسك بالاطلاق في النهار وان كانت السماء غائمة وان التأذى من الشمس حكمة لا علة ومن جانب آخر لا يتمسك بالاطلاق في الليل
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 67 ، ح 7 .