تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي صحيح الحلبي قال سئل أبو عبد الله . . . فقال : إذا أدخله الحرم وهو حيّاً فقد حرم لحمه وإمساكه قال : لا تشتريه في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل في الحرم ، فلا بأس « 1 » وفي طريق الكليني ( ( فلا بأس للحلال ) ) « 2 » وفي صحيح الحلبي الآخر قال سألت أبا عبد الله عن محرم أصاب صيداً واهدى اليّ منه قال : ( ( لا ، أنه صيد في الحرم ) ) « 3 » . وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله وإني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ؟ فقال : ( ( بئس السحور سحورك اما علمت أن ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وامساكه ) ) « 4 » . ومصحح عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتر الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحلّ فقال ( ( ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ) ) « 5 » هذا والإنصاف أنه لا يظهر من هذه الروايات أجمعها كون حرمة الذبح وحرمة أكل المذبوح من جهة الخلل في شرائط التذكية ب‍ - ل الحرمة في جهة دخول
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 5 ، ح 4 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 14 ، ح 7 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 4 ، ح 1 . ( 4 ) أبواب الكفارات ، ب 12 ، ح 4 . ( 5 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 15 ، ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 18 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور