. . . . . . . . . .
شرح
الاستظلال على المحمل والاستظلال عند النزول بالخباء والبيت والجدار وفي مكاتبات الحميري والطريق صحيح في غيبة الشيخ الطوسي انه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب : ( ( إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعلية دم ) ) « 1 » .
وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال : ( ( نعم ) ) الحديث « 2 » .
ومثلها صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع الا ان فيها ( ( من اذى مطر أو شمس ) ) « 3 » . ومثلها رواية علي بن محمد « 4 » .
وقد جعلت هذه الطائفة هي المدار في موضوع متعلق الحكم لكثرة روايتها ولكون الموضوع هو في التروك دون واجبات الاحرام فلا مجال لتوهم موضوعية لعنوان الإضحاء الوارد في بعض الروايات بل هو لترك التظليل وكذا الحال في اللسان الآتي المشتمل على النهي عن التغطية والتستر والنهي الوارد في هذا اللسان تارة عن التظليل مطلقاً وأخرى عن التظليل عن الشمس ، وثالثة عن الحرّ والبرد والمطر والمطلق كما مرّ موضوع للنهاري .
اما المسند للعناوين الثلاثة فاطلاقه يشمل مضافاً إلى الاضحاء الوارد ومتعلق
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 67 ، ح 7 .
( 2 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 6 ، ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 وح 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 1 .