. . . . . . . . . .
شرح
وفي صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله : ( ( لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ) ) « 1 » .
وفي موثق عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ، ويريد ان يحرم فقال : ( ( ان كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضحي لمن أحرمت له ) ) « 2 » .
وفي صحيح البزنطي عن الرضا قال : قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال أبو عبد الله ( ( إن السنة لا تقاس ) ) « 3 » .
وفي صحيح محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال لأبي الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال : ( ( لا ) ) قال : فيظلل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال : ( ( نعم ) ) فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ( ( يا أبا يوسف ان الدين ليس يقاس كقياسك وقياس أصحابك ) ) - إلى أن قال - ( ( حج رسول الله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل ) ) « 4 » ومثلها روايات « 5 » عديدة قوبل فيها بين
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 13 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 66 ، ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 5 ) نفس الباب .