. . . . . . . . . .
شرح
هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : ( ( لا إلّا ان يكون شيخاً كبيرا ) ) أو قال ( ( ذا علة ) ) « 1 » .
وفي مصحح المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله قال : ( ( لا يستتر المحرم عن الشمس بثوب ولا بأس من أن يستر بعضه ببعض ) ) « 2 » .
ومنها ما ورد النهي فيه عن مادة التظليل .
ففي صحيحة عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول أظلل وانا محرم ؟ قال : ( ( لا ) ) ، قلت فاظلل واكفر ؟ قال : ( ( لا ) ) قلت فإن مرضت ؟ قال ( ( ظلل وكفر ) ) - ثمّ قال - ( ( اما علمت أن رسول الله قال : ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها ) ) « 3 » .
ومثلها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » إلّا ان فيها ( ( شق عليه وصداع ) ) وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن سألته عن محرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : ( ( لا إلّا مريضا وبه علة والذي لا يطيق الشمس ) ) « 5 » . ومثله رواية محمد بن منصور إلّا ان فيه عنوان ( ( الظلال ) ) « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 9 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 67 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 64 ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 8 .