[ 21 - التظليل للرجال ]
21 - التظليل للرجال
[ مسألة 269 : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ]
( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا باس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا باس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس ، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ، نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ، ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الاختلاف واقع من جهة عمومه لليل والنهار وان كان كلمات الطبقات المتقدمة للفقهاء لم تتعرض إلى التظليل الليلي كما أنه لم يُعبر بالاضحاء . ومن جهة المسير السفري أو مطلق المسير والحركة وعمومه لكل من التظليل الفوقي أو الجانبي ولعمومه من الشمس خاصة أو البرد والحر والمطر أيضاً .
الجهة الأولى في عمومه لليل
ومنشأ الاختلاف في هذه الجهات هو في كون معنى التظليل انه حدثياً أو بمعنى استعمال المظلة والساتر كآلة وبالتالي يختلف متعلق التظليل اطلاقاً وانصرافاً .
وهو في اللغة كما في كلمات أكثر اللغويين هو تستر عن الشمس بالمعنى الحدثي لا استعمال الآلة الخاصة وانه مشتق اشتقاق جعلي من الظل ظل في الشمس