تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومثله مفهوم صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب . قال : ( ( نعم ، ولا يخمّر رأسه . والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كلّه عند النوم ) ) « 1 » . وفي موثق سماعة أنه سأله عن المحرمةُ فقال : إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس « 2 » . وظاهر الموثقة تقييد الاسدال بوجود الأجنبي ، كما أن ظاهرها النهي عن التستّر باليد خلافاً لما مرّ في الرجل وقد يحمل النهي عن التستّر باليد على الكراهة بقرينة جواز تظليل المرأة ، لا سيّما إذا لم تلامس اليد الوجه . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : مرّ أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة . فقال : ( ( احرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ) ) . فقال رجل إلى اين ترخيه ؟ قال : ( ( تغطي عينيها ) ) . قال قلت : تبلغ فمها ؟ قال : ( ( نعم ) ) « 3 » . ومفاد هذه الصحيحة وان كان النهي عن التنقب إلّا أن موضوع الأصلي في الحكم هو الاسفار للوجه وفي الرواية دلالة على أن الاسدال لا يكون بنحو التغطية للوجه كلًا والا لنافى الاسفار . مضافاً إلى أن الثوب لا يرى من خلاله فلا بد ان تمسكه بيدها لتبعده عن وجهها حتى تبصر أمامها وفي مصحح أبي نصر عن أبي الحسن قال : مرّ أبو
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 55 ، ح 5 . ( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 48 ، ح 10 . ( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 48 ، ح 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 200 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور