تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

[ مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي ]

( مسألة 267 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها ( 1 ) .

[ مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط ]

( مسألة 268 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط ( 2 ) .
شرح
الابصار معه إلّا بإبعاده باليد عن بشرة الوجه كي يحصل الابصار بذلك وهذا هو عمدة الفارق بين البرقع والتنقب مع اسدال الثوب حيث أن في الأولين لا يتوقف الابصار على تجافيهما بخلاف الثوب المسدول من الأعلى والمدار وان لم يكن على الابصار إلّا أن التقييد به وكون الثوب من أعلى هو من أجل اضطرار المرأة حينئذ لإبعاده عن سطح الوجه وبالتالي حصول الاسفار للوجه في الجملة فما يستخدم في هذه الأيام من الغطاء المسمى ( بالبوشية ) مشمولًا للمنع في الأدلة . ( 1 ) قد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة المتقدمة . ( 2 ) حكي عن الشيخ ثبوت الفداء فيها وعن الحلبي كل يوم شاة في حال الاختيار وشاة واحدة للاضطرار وقد مرّ الوجه في ثبوت الفدية بمصحح علي بن جعفر وعمر بن يزيد وعبارة الشيخ لا تأبى التعدد كما هو نظير عبائرهم في مواطن أخرى وان التكرر بحسب المرات العرفية مجلساً أو مكاناً أو زماناً كما أن دليل الفدية في الاضطرار ظاهر في المرة بحسب ظهور عنوان الاضطرار وشمولها لموارد الاضطرار مستوعباً كما تشمل موارد عدم الاستيعاب على نسق واحد .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 202 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور