تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ 20 - ستر الوجه للنساء ]

20 - ستر الوجه للنساء

[ مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك ]

( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً ، نعم يجوز لها ان تغطي وجهها حال النوم ، ولا باس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأقوال في المسألة : فقد عبّر الأكثر بما في المتن ، وعبّر البعض بالنهي عن التنقب ولبس البرقع ، ولا يخفى أنه على الثاني يكون جواز الاسدال تخصص لا تخصيص . وأما الاسدال فقد اختلفت عبائرهم فيه ، فمنهم من قيده إلى العينين أو إلى الأنف أو الذقن أو النحر أو الصدر إذا كانت راكبة ، ومنهم من قيد الاسدال بوجود الأجنبي ، وقد قيّده الشيخ بان يكون متجافى والروايات الواردة منها ما نهى عن تغطية الوجه كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال : ( ( المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه ) ) « 1 » . ومفادها عموم حرمة تغطيته للبعض أو الكل ، لا سيّما وانه في سياق حرمة تغطية الرجل لرأسه ، والتي مرّ أنها عامة للتقديرين . نعم هذه الصحيحة قد جمعت بين لسانين ، بين النهي عن التنقب ، وبين حرمة تغطية المرأة لوجهها ، وأنه الموضوع الأصلي للنهي الأول .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 55 ، ح 2 .