تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك والا فلا ) ) « 1 » . ويظهر منها عموم النهي لستره بغير الثوب . وفي صحيح زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : ( ( نعم لا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله ) ) « 2 » . ويظهر منه التفصيل بين المرأة والرجل في الموضع المحرم تغطيته عند المنام نعم في صحيح زرارة الآخر عن أحدهما في المحرم قال : ( ( له ان يغطي رأسه ووجهه إذا أراد ينام ) ) « 3 » . وحمل على الاضطرار والوجه فيه ظهور صحيح زرارة بقوة في الحرمة في حالة النوم بعد المقابلة مع المرأة وذكره للجواز في الوجه مع أنه الكراهة في الوجه ثابتة . وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ( لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ) ) « 4 » . ومقتضاها جواز ستر الرأس عند الضرورة كما أن مفهومها دال على عموم المنع الشامل لبعض الرأس وكما هو مقتضى روايات المنع لستر الأذنين حيث إنها بعض الرأس . وفي صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال : أترى أن استر بطرف ثوبي قال :
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 70 ، ح 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 5 . ( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 56 ، ح 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 1 .