. . . . . . . . . .
شرح
ذلك والا فلا ) ) « 1 » . ويظهر منها عموم النهي لستره بغير الثوب .
وفي صحيح زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : ( ( نعم لا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله ) ) « 2 » .
ويظهر منه التفصيل بين المرأة والرجل في الموضع المحرم تغطيته عند المنام نعم في صحيح زرارة الآخر عن أحدهما في المحرم قال : ( ( له ان يغطي رأسه ووجهه إذا أراد ينام ) ) « 3 » . وحمل على الاضطرار والوجه فيه ظهور صحيح زرارة بقوة في الحرمة في حالة النوم بعد المقابلة مع المرأة وذكره للجواز في الوجه مع أنه الكراهة في الوجه ثابتة .
وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ( لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ) ) « 4 » . ومقتضاها جواز ستر الرأس عند الضرورة كما أن مفهومها دال على عموم المنع الشامل لبعض الرأس وكما هو مقتضى روايات المنع لستر الأذنين حيث إنها بعض الرأس .
وفي صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال : أترى أن استر بطرف ثوبي قال :
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 70 ، ح 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 56 ، ح 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 1 .