تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

[ مسألة 264 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ]

( مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 1 ) .

[ مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ]

( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، والظاهر
شرح
الأعرج . ( 1 ) والروايات الواردة في المقام على لسانين : الأوّل : النهي عن مطلق الارتماس كصحيح يعقوب بن شعيب : ( ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) ) الحديث « 1 » ومثله صحيح حريز « 2 » . الثاني : ما خصص النهي للرأس كصحيح عبد الله بن سنان قال عن أبي عبد الله قال سمعته يقول : ( ( لا تمس الريحان وأنت محرم ) ) - إلى أن قال - ( ( ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك ) ) « 3 » وقريب منه صحيح إسماعيل بن عبد الخالق ولو كنّا نحن وهذين اللسانين لما كان هناك موجب لحمل المطلق على المقيد بعد كونه استغراقياً فيصدق رمس بعض البدن وان لم يكن الرأس إلّا انه بقرينة السياق مع الصائم ورود جواز ارتماس بدنه عدا الرأس « 4 » وان كان مكروهاً ثمّ ان الظاهر بقرينة السياق مع الصائم أن النهي شامل للمرأة والرجل وانه عنوان برأسه فادراجه في ستر الرأس لا وجه له وان كان هناك عموم في الستر .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 58 ، ح 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 ، وح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 1 . ( 4 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 وح 5 و 6 و 7 .