تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ مسألة 261 : لا باس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ]

( مسألة 261 ) : لا باس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
الكفين ثمّ أن الظاهر من الأدلة الاطلاق لغير موارد العمد . اما حلق المحرم رأس غيره سواء كان محلًا أو محرماً بأذن منه أو لا فلا مقتضي للكفارة بحسب ظاهر الأدلة الواردة . ( 1 ) وقد تقدم بيان ذلك بشقوق في المسألة السابقة .