[ مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ]
( مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى تركه ( 1 ) .
شرح
وفي صحيح منصور بن حازم قال رايت أبا عبد الله وقد توضئ وهو محرم ثمّ اخذ منديلًا فمسح به وجه « 1 » . نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ) ) « 2 » .
ومثله رواية أبي البختري المتضمنة لتقييد تغطية الوجه بالنوم وعند الغبار إلّا أنه محمول على الاستحباب .
ثمّ انه قد نقل عدم الخلاف في استثناء عصام القربى لصحيح محمد بن مسلم ، انه سأل أبا عبد الله عن المحرم يضع عصام القربى على رأسه إذا استسقى . فقال : ( ( نعم ) ) « 3 » . واحتمل البعض التوسع في مطلق التعصيب ، لا سيما بالانضمام إلى صحيحة معاوية بن وهب في التعصب من الصداع المتقدمة .
وفيه : أن الظاهر منها غايته في موارد الحرج والمشقة وبمقدار بعض الرأس وان كان ظاهر المشهور الاطلاق في عصام القربى إلّا إن الأحوط أن لم يكن أظهر هو ما ذكرناه لا سيما بعد قيام الدليل على عموم النهي لستر بعض الرأس كالذي ورد في الأذنين وصحيح عبد الله بن سنان في الظرف الثاني بل أن في ما ورد في الأذنين المنع عن الجزء الظئيل كالقطن في الأذن فدعوى التفصيل بين ما يقصد به الستر وما لا يقصد ضعيف .
( 1 ) تقدم بيان ذلك وما في المتن من أن الأولى تركه إنما هو بلحاظ رواية سعيد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 55 ، ح 4 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 57 ، ح 1 .