. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الرابعة : إذا نتف شيئاً من لحيته فقد وردت النصوص بالتصدق بكف من الطعام كما في صحيح هشام بن سالم « 1 » والحلبي « 2 » وغيرهما .
نعم في صحح معاوية وعمار اطلق التصدق بقوله ( ( يطعم شيئاً ) ) « 3 » . وفي رواية الحسن بن هارون التصدق بتمرة عن سقوط الشعرة « 4 » . لكن صحيحة معاوية ابن عمار وان كانت خاصة من جهة الموضوع إلّا انها مطلقة من جهة المحمول فتقيد بالكف وأما الثانية فلا تنهض للتقييد وما في جملة من الروايات كمصحح الفضل ابن عمر ورواية ليث المرادي وصحيح الهيثم بن عروة نفي ثبوت شيء عليه أو أن ذلك لا يضره - ان كان منصرفاً إلى الفداء - كما هو الأقوى - فهو والا فيقيد النفي بالمثبت وهذا هو مختار الشيخ المفيد في المقنعة واطلق السيد والصدوق وسلار ثبوتها من غير الاستثناء ونسب للمشهور سقوطها في مثل الوضوء وعد السقوط بعض من الغسل والضرورات . وقد يؤيد بأن سقوط الكفارة لأجل التسبيب بالامر الشرعي فكيف يثبت الضمان ويدفع بما لو وجب عليه الحج بالاستطاعة وكان عالماً بالضرر للتظليل فإنه لا تسقط كفارة التظليل عنه فثبوتها ان لم يكن أقوى فهو أحوط ونفي الحرج لا يقتضي إلّا نفي الحرمة نعم في رواية منصور « 5 » يظهر استحباب
هامش
( 1 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 16 ، ح 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 1 .