تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

[ 19 - ستر الرأس للرجال ]

19 - ستر الرأس للرجال

[ مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ]

( مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط ، نعم لا باس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) والروايات الواردة على ألسن كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال : ( ( المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ) ) « 1 » . ويظهر من هذه الصحيحة ان المراد من الرأس ما يقابل الوجه لا ما يشمله كما في باب الغسل ولا خصوص شعر الرأس ومنابته فيشمل الأذنين كما يظهر منها ان تغطية الرأس عنوان مغاير لترك التظليل وفي صحيح عبد الرحمن - والظاهر أنه ابن حجاج لانصراف الاسم إلى المشهور - قال سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال : ( ( لا ) ) « 2 » . وفي صحيح حريز عنه في ناسي غطى رأسه أنه : ( ( يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه ) ) « 3 » . وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن قال : ( ( نعم لا بأس بذلك إذا خاف
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 55 ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .