تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الاتفاق من عدم اختصاص الكفارة بحلق الرأس وعمومه لحلق الإبطين والعانة ونحو ذلك وكل موضع بحسبه وكذا عمومها لإزالة الشعر بغير الحلق كالحف والأطلاء بالنورة ونحو ذلك - متجه بعد أرداف نتف الإبط وحلق الرأس في سياق واحد لا سيما في التعميم لحلق الإبط والإزالة لشعر للرأس بغير الحلق ولا سيما مع أرداف تقليم الأظافر لهما ، ولا سيما وأن النتف المذكور في الإبط هو من أدنى درجات الإزالة ، والا فالحلق انقى منه ، والاطلاء أنقى منهما ، فلا محالة يكون ذكر الأدنى دال على الأشد . هذا مضافاً إلى ذكر الكفارة في إزالة الشعرة والشعرتين فلا محالة تثبت الكفارة في إزالة الشعر في غير الإبطين والرأس ، وليست هي الكف أو الكفين من الطعام مما يكون قرينة على التمثيل في عنوان الإبط والرأس . الجهة الثانية : ثمّ إنه بهذا التعميم يتضح الحال في الترديد في ثبوت الكفارة في الإبط ، فإنه قد ورد في صحيحة حريز في أحد طرق الشيخ إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم . إلّا أن الصدوق رواه إبطه بغير تثنية . وكذلك روى الشيخ عن زرارة أيضاً إبطه من دون تثنية . نعم في حسنة عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله : في محرم نتف إبطه ، قال : ( ( يطعم ثلاثة مساكين ) ) « 1 » . والأقوى هو التفصيل الذي ذهب إليه المشهور بين الإبط والإبطين لما تقدم في كفارة الجدال من أن المدار على العضو الكامل لا التعدد في المجلس والزمان والإبطين يعدان بمثابة عضو واحد ، فالتفصيل بين الإبط والإبطين متجه وان كان قد
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 11 ، ح 3 .