تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
قلم ظفره . . أو لبس ثوباً لا ينبغي له لسبه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم . . . « 1 » . وظاهر الرواية أنها في مطلق العمد ، بل لعل المسبق منها بقرينة الناسي والجاهل أنه في غير الضرورة . وفي تتمة صحيحة حريز المتقدمة عن أبي عبد الله ( ( فأمره رسول الله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ) ) « 2 » . ومقتضى الاطلاق والتقييد هو التفصيل بين مورد الضرورة وغيره . تنبيه : قاعدة في عموم كفارة الدم في التروك ويدعم هذا التفصيل ما لو بنى على ثبوت الكفارة في عموم تروك الحج ، ففي مصحح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله قال : ( ( قال الله تعالى في كتابهفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك ) ) « 3 » . ومفادها عموم التخيير في الكفارة عند ارتكاب أي ترك من التروك للضرورة
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 8 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 14 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 14 ، ح 2 .