. . . . . . . . . .
شرح
إلّا ما خرج بالدليل ، وليس في السند من يتوقف فيه إلّا محمد بن عمر بن يزيد وهو مضافاً إلى أنه من البيوتات المعروفة ، وصاحب كتاب ، وروى عنه غير واحد من الثقات الأكابر كموسى بن القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن الجبار ، وقد اعتمده الشيخ في مشيخة كتابية .
وبضميمة المصحح المزبور مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال لكل شيء خرجت ( جرحت ) من حجك فعليه ( فعليك ) فيه دمٌ تهريقه حيث شئت « 1 » .
وهو مطلق للضرورة وعدمها مع العمد ، وليس في الرواية من يتوقف فيه الّا عبد الله بن الحسن العلوي . وهو مضافاً إلى البيتوتة حيث أنه حفيد علي بن جعفر ، وهو ممن اعتمد عليه الفقيه الأجل عبد الله بن جعفر في كتابه قرب الإسناد بكثرة كاثرة ، مع أن عنوان هذا التأليف يعتمد فيه على عالي الأسانيد ، مضافاً إلى مطابقة ما يرويه عنه في قرب الإسناد عن جده مع روايات علي بن جعفر في كتابه ، والذي لصاحب الوسائل سندٌ متصل صحيح إليه ، مما يدل على ضبطه ونقاوة رواياته . فالاعتماد عليه في محله .
وقد يشكل على كلا الروايتين بالجزم ببطلان مدلولهما حيث لم ينسب إلى أحد من الفقهاء ثبوت الكفار المخيرة في موارد الخلاف وعند الاضطرار كما لم ينسب إلى أحد ثبوت كفارة الدم في ارتكاب تروك الإحرام وان رواية علي بن جعفر لا تتم دلالتها إلّا إذا كانت ( ( جرحت ) ) بمعنى ارتكاب المحظورات في الحج وأما
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 8 ، ح 5 .