. . . . . . . . . .
شرح
شعر غيره فقد دلت صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ( قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ) ) « 1 » . حيث لا يحتمل قيدية الحلال في الحكم فيعم بذلك المحرم بخلاف ما لو أُخذ المحرم قيداً في الغير فإنه يمكن أن يقال بخصوصية العنوان .
ويستثنى من ذلك مواضع الضرورة كما هو الشأن في بقية التروك ، نظير الأذيّة من القمل والمرض ، أو التأذي الحاصل من نبات الشعر في العين ، وكذا الحاجة الحاصلة لإسباغ الوضوء والغسل مع عدم القصد وقد دلت على ذلك النصوص ، ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله - في طريق الكليني عمن أخبره عن أبي عبد الله -
قال مرّ رسول الله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه [ وهو محرم ] قال : ( ( أتؤذيك هوامك ) ) فقال : نعم . قال : ( ( فأنزلت هذه الآية :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفأمره رسول الله بحلق رأسه ) ) الحديث « 2 » .
وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ( قال : أحصر الرجل فبعث بهديته فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو . . ) ) الحديث « 3 » . ومثلها مصحح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله « 4 » وفي صحيح
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 63 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 14 ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 2 .