[ مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ]
( مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه . وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا ( 1 ) .
شرح
الهيثم بن عروة التميمي ( ( قال : سأل رجل أبا عبد الله عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعر أو الشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ) « 1 » .
( 1 ) في المسألة جهات : الأولى : في حلق الرأس ، فإن ظاهر كثير من العبارات ثبوت الكفارة مخيرة بين الشاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم مدّ ، وقيل ستة لكل واحدة منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام من غير فرق بين الضرورة وغيرها ، ولكن عن النزهة تقيد التخيير بالضرورة دون غيرها واختاره جماعة ، وعن المنتهى والتذكرة عدم الفرق في الحلق بين شعر الرأس والبدن ونسبه إلى الاتفاق ، بل قال غير واحد أن المراد بالحلق والنتف في الإبطين الآتي هو مطلق الإزالة ومن ثمّ جعل في بعض الكلمات بدلهما عنوان الإزالة ، وفي صحيح زرارة بن عين عن أبي جعفر قال : ( ( من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم ) ) « 2 » وفي طريق الشيخ ذكر في نفس السياق ( ( أو
هامش
( 1 ) أبواب بقية الاحرام ، ب 16 ، ح 6 .
( 2 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 10 ، ح 1 .