تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ 18 - إزالة الشعر عن البدن ]

18 - إزالة الشعر عن البدن

[ مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ]

( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدل على الحرمة النصوص المستفيضة وهي تأتلف على عنوان الأخذ ، والأولى التعبير به بدل الإزالة إذ قد لا تصدق على القص ، ففي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم يحتجم ؟ قال : ( ( لا ، إلّا أن لا يجد بداً ولا يحلق مكان المحاجم ) ) « 1 » ومثله صحيح حريز وفيه : ( ( ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ) « 2 » . ومثله مصحح علي بن جعفر ( ( لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه ) ) « 3 » . هذا مضافاً لروايات الكفارة الآتية . وهذا بالنسبة لأخذه من شعر بدنه ، أما
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 62 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 62 ، ح 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 11 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 182 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور