. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح الحلبي قال : ( ( المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه وتصدق بالصيد على مسكين ) ) « 1 » .
وقد يجمع بينها وبين الموثق المتقدم بان موردها في القتل بالصيد ومورد الموثق في ذبح الصيد ، والجمود على ألفاظ الروايات يقتضي ذلك .
وجمع بينها أيضاً بحمل الروايات المجوزة على وقوع التذكية بيد المحل ووقوع الإمساك بيد المحرم ويحتمله بدواً صحيح منصور الثاني .
وقد تدعم روايات الحلّ بطائفة أخرى من روايات المضطر إلى أكل الصيد أو الميتة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله ، قلت : بلى ، قال : ( ( انما عليه الفداء فليأكل وليفده ) ) « 2 » .
وفي صحيح منصور بن حازم قال : قلت ، لأبي عبد الله محرماً اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : ( ( يأكل من الصيد ) ) ، قلت : أليس الله قد أحل الميتة لمن اضطر إليها ، قال : ( ( بلى ، ولكن يفدي ، ألّا ترى انه انما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه ) ) « 3 » .
وتقريب تأييده الحل بها بان صيد المحرم لو كان ميتة لاجتمعت في أكل الصيد حرمتان حرمة الإحرام وحرمة أكل الميتة فكان الاجتناب عنه أولى من الميتة غير الصيد .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 10 ، ح 6 .
( 2 ) كفارات الصيد ، ب 34 ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 7 .