تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ 16 - التزين ]

16 - التزين

[ مسألة 254 : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ]

( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .

[ مسألة 255 : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ]

( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً
شرح
( 1 ) والروايات فيه على ألسن منها ما يدل على اطلاق الجواز كرواية نجيح عن أبي الحسن قال : ( ( لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) ) « 1 » . ومنها ما دل على لبس المعصوم لكن لا إطلاق فيه كصحيحة محمد بن إسماعيل أنه رأى علي أبي الحسن الرضا وهو محرم خاتماً « 2 » . ومنها ما قيد بعدم الزينة كصحيح مسمع عن أبي عبد الله في حديث وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : ( ( لا يلبسه للزينة ) ) « 3 » . والظاهر أن المراد بالزينة ليس هو بحسب القصد الداعي بل بحسب الوضع النوعي ، هذا كله في الرجل وسيأتي التفصيل فيها في المسألة اللاحقة . وقد تقدم في بحث الاكتحال . والنظر في المرآة أنها من مصاديق الزينة وهي المحرّمة في الإحرام أصالةً .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 46 ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 .