. . . . . . . . . .
شرح
إذا آذاه . قال : ( ( نعم ) ) « 1 » . ومثلها صحيح زرارة « 2 » ومفهومها الحرمة مع عدم الايذاء ومنطوقهما استثناء الجواز في الصورة المزبورة .
وفي حسنة زرارة عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ) ) « 3 » . وهي مطلقة وظاهر الجواز فيها بلحاظ المحلّ في الحرم ، ومقتضى ظاهرها جواز قتل هوام البدن في الحرم للمحلّ دون بقية الحيوانات إذ ما ورد في عموم التحريم للحرم انما هو بعنوان الصيد .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 78 ، ح 7 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 79 ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 .