. . . . . . . . . .
شرح
والتعرض لحرمة قتل الدواب ، وإن تقدّم في بحث الصيد لصحيح معاوية بن عمار ( ( فاتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ) ) الحديث « 1 » إلّا أن التعرض له في المقام للتنبيه على اندراجها في العموم المزبور .
وفي صحيحة زرارة قال : ( ( سألت أبا الله هل يحك المحرم رأسه قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . ) ) الحديث « 2 » .
ومعتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( ( عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال بئس ما صنع . . ) ) الحديث « 3 » .
وصحيحة معاوية بن عمار حيث قال فيها ( ( ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) ) « 4 » . واشتمال بعض الروايات على ( ( لا ينبغي ) ) ليس ظاهراً في الجواز لاستخدامها في مطلق الزجر وفي مورد الحرمة كثيراً ، لا سيما بعد قوة ظهور عموم التحريم في الشمول للحشرات بعد استثناء خصوص العقرب والحية المعلّل بخوف الأذية منها . مضافاً إلى دلالة إلقاء القملة على حرمة القتل بالأولوية ، وكذا ما ورد من جواز إلقاء غير القملة من الحشرات .
وفي صحيح جميل قال : سألت أبا عبد الله : عن المحرم يقتل البقة والبراغيث
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 81 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 78 ، ح 4 .
( 3 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 15 ، ح 8 .
( 4 ) نفس المصدر السابق ، ح 6 .