تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال : ( ( المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبّغات [ ولا الثياب المصبوغات ] إلّا صبغاً لا يردع ) ) « 1 » . وفي رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن قال : - عن المرأة المحرمة - قال : ( ( لا تلبس القفازين ، ولا حلّي تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً ) ) « 2 » الحديث « 3 » . هذا والمحصل من الروايات بعد حمل المطلق على المقيد هو جواز لبسها للمحلّي المعتادة التي كانت تلبسها في بيتها غير المحدثة ، لكن لا تظهره للرجال ، ومقتضى ذلك جواز إظهاره للزوج والمحارم لقرائن في المقام . منها : أن التعبير بالرجال منصرف للأجانب . ومنها : أن المعتاد لبسه في البيت يطلع عليه الزوج والمحارم ولا يكون بالنسبة إليهم زينة مثيرة . ومنها : أن النهي في رواية النضر بن سويد ( ( ولا حلياً تتزين به لزوجها ) ) ظاهر في الزينة والحلّي المحدثة التي تلبس في الأعراس والأعياد ونحوها مما يكون فيه لفت نظر للزوج . ومنه يظهر مغزى التعقيد بالحليّ لأن المحدث يكون زينة سواء أظهرته للأجانب أو لم تظهره ، إذ ف‍ - يه إظهار للزوج والمحرم على أي حال ، بخلاف المعتاد فإنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 2 ) الفرند : نوع من الثياب - القاموس المحيط . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .