تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومثلها صحيح حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( إذا كان للمرأة حلّي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ) ) « 1 » . نعم الصحيحة الثانية ليست مقيدة بعدم الإظهار . وفي صحيح الكاهلي عن أبي عبد الله أنه قال : ( ( تلبس المرأة الحلّي كله إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة ) ) « 2 » . والشهر بمعنى الإظهار ، نعم هي لم تقيد بالمعتادة على عكس صحيحة حريز إلّا أن صحيح عبد الرحمن أخص منه . ومنها : ما أطلق فيه الجواز كصحيح يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله : ( ( لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين لين والمسك ) ) « 3 » « 4 » . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس أن تحرم المرأة بالذهب والخز ) ) « 5 » . وفي موثق عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله قال : ( ( تلبس المحرمة الخاتم من ذهب ) ) « 6 » . ومنها : ما نهى مطلقاً كصحيح آخر للحلبي عن أبي عبد الله في حديث
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق ، ح 9 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 3 ) المعجم الوسيط : المسك : الأساور والخلاخيل من القرون أو العاج ونحوها . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 8 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 10 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 5 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 173 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور