وإن لم يقصد به التزين ، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ( 1 ) .
[ مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ]
( مسألة 256 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في روايات الاكتحال والنظر في المرآة أن موضوع الحرمة هو الزينة لمكان التعليل فيها والعلة تُخصص وتُعمم لا سيما مع تطبيق هذا الموضوع على لبس الخاتم كما تقدم وعلى ما سيأتي في لبس المرأة للحلّي مما يدعم عموم موضوع الزينة للحرمة فيشمل الحناء وغيره إذا استعمل بنحو تحصيل به الزينة ، بخلاف ما إذا كان بقصد المداواة ، ويشير إلى ذلك صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ( ( ما يعجبني أن تفعل ) ) « 1 » .
( 2 ) والروايات الواردة على أنحاء من الدلالة :
منها : ما يدل على جواز لبسها المعتاد مع عدم اظهاره ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته أبي الحسن عن المرأة يكون عليها الحلّي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : ( ( تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال [ الرجل ] في مركبها ومسيرها ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 23 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 49 ، ح 1 .