. . . . . . . . . .
شرح
وفي قوية الحسين بن علوان ( ( في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم أنّ عليه الفدية ) ) « 1 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : قال : ( ( المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة فإنها من جسده ، وأن أراد أن يحول قمله من مكان إلى مكان فلا يضره ) ) « 2 » . وفي صحيح الحسن بن أبي لعلاء قال : قال أبو عبد الله : ( ( لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً ) ) . قلت : كم . قال : ( ( كفّاً واحد ) ) « 3 » . ولا يعارضها ما سيأتي من معتبرة أبي الجارود في نفي الفداء في نقل القملة .
ومثلها صحيحة حماد بن عيسى « 4 » وصحيح محمد بن مسلم « 5 » . وفي موثق الحلبي قال : ( ( حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني وقال : تصدّق بكفّ من طعام ) ) « 6 » وفي صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عن المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : ( ( لا شيء عليه ولا يعود ) ) « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 78 ، ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 4 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 15 ، ح 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 7 ) نفس المصدر ، ح 5 .