تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ 15 - قتل هوام الجسد ]

15 - قتل هوام الجسد

[ مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ]

( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم ، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة جهات : الجهة الأولى : في حرمة إلقاء هوام الحسد عنه ، سواء جسد الإنسان أو الحيوان . وهذا العنوان وإن لم يرد بلفظه في الروايات ، إلّا أنه مستفاد من عدّة روايات منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تقلها والق القراد ) ) « 1 » . ومثلها رواية أبي بصير المتضمنة لنفس التعليل . وفي صحيح معاوية بن عمار « 2 » وصحيح عمر بن يزيد « 3 » وغيرها من الروايات في الباب التفصيل بين القراد والحلمة « 4 » من إلقائها عن البعير من دون تعليل .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 80 ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 4 ) قيل في تهذيب اللغة : أول ما يكون القراد قمقاماً ثمّ جحاناً ثمّ قراداً ثمّ حلماً .