تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
التقييد من باب بيان أدنى الافراد لدفع توهم صدق الثلاث فيما إذا كانت في مجلس واحد ، وأن بوحدة المجلس أو التتابع والولاء تعدُّ حلفاً واحداً ، فلدفع مثل هذا التوهم ورد هذا التقيد ، وبهذا المقدار لا يكون هذا القيد ظاهراً في الاحتراز . وفي معتبرة أخرى لأبى بصير عن أبي عبد الله قال : ( ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعلية جزور ) ) « 1 » . كما أن ظاهر صحيحة الحلبي الأولى المتقدمة أن الكفارة مترتبة بالتفصيل المزبور على الكذب الخبري والصدق الخبري ، لا على الصدق والكذب المخبري . وقد حكى في الجواهر عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه وجوب البقرة بالمرتين ، والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كل واحد فالشاة ليس إلّا ، أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، ولو كنّ أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفّر فليس بدنة ( انتهى ) . وفي رواية العياشي - فيمن جادل في الحج - ( ( فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ) ) الحديث « 2 » . وفي الفقه الرضوي ( ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة ، وان جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وان جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) نفي الباب ، ح 9 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 . ( 3 ) الفقه الرضوي : 217 .