. . . . . . . . . .
شرح
عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة ) ) « 1 » .
فإن ظاهر سؤال الراوي المفروغية عن الحرمة ، وكذا تقرير الجواب لذلك . غاية الأمر أنه حدد الكفارة فيما زاد على المرتين .
ومثلها في الدلالة صحيحة يونس بن يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : ( ( لا ) ) « 2 » .
فإنه محمول على نفي الكفارة في المرة الأولى والثانية مع ظهوره في المفروغية عن الحرمة .
اللسان الرابع : ما يظهر منه حرمة مطلق الجدال ولو لم يكن حلفاً . كما في صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله : ( ( إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلّا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير ، كما قال الله عز وجل - ثمّ ذكر الآية ومعنى الرفث والفسوق - ثمّ قال ( ( والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ) ) « 3 » . بتقريب أنه جعل حرمة الجدال مندرجة في الكلام الذي يتقى منه ويحفظ اللسان عنه في الحج . ونظيره رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله وفيها ( ( والجدال هو قول الرجل بلى والله ولا والله وسباب الرجل الرجل ) ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 1 ، ح 6 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 8 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 32 ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 8 .