. . . . . . . . . .
شرح
لازم ، لا سيما وأن ذكر الفسوق في سياق الجدال من باب واحد وهو التنازع .
اما الكفارة : فقد تقدم صحيحة سليمان بن خالد التي رتّب فيها كفارة الشاة على مطلق الجدال ، صادقاً كان أو كاذباً ، مرة كان أو أكثر وهو بمثابة العموم الفوقاني ، ولكن في عدة صحاح أخرى التفصيل بين الصادق والكاذب ، فقد قيدت الكفارة بلسان الجملة الشرطية منطوقاً ومفهوماً في الصادق بقيد الثلاث في الصادق بخلاف الكاذب ، كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ) ) « 1 » . وهي كما تدل على ترتب الكفارة في المصيب بقيد الثلاث تدل على كون الكفارة في المخطئ بقرة .
ومثلها : صحيحة محمد بن مسلم والحلبي جميعاً بطريق الصدوق ، إلّا ان فيها التصريح بكون الكفارة دم شاة .
وفي صحيح معاوية بن عمار « 2 » التفصيل بين الصادق والكاذب ، وأن في الكاذب في المرة الأولى شاة . ومثلها في التفصيل معتبرة أبي بصير « 3 » .
نعم في صحيح معاوية التقييد بثلاث أيمان ولاءً وفي المعتبرة التقييد بمتتابعات بخلاف بقيّة الروايات فقد أطلقت الثلاث . وهو وإن اقتضى في المتراءى الأولى تقييد الكفارة بالحلف الصادق ب - كونها في مجلس واحد . إلّا أنه قد تقدّم في الحرمة أن هذا
هامش
( 1 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 1 ، ح 2 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 4 .