تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضى المقابلة في الرواية بين القسم بالله والقسم بغيره تعالى عدم حصر وقوع الجدال بالحلف بخصوص لفظ الجلالة ، بل بكل ما وقع عليه الحلف في كتاب الأيمان من بقية أسماء الجلالة المختصة به تعالى المشتركة مع غيره ، وكذا بغير العربية من الأسماء المختصة باللغات الأخرى أو الإشارة عند الأخرس . وفي صحيح معاوية بن عمار « 1 » الآخر ، الجدال قول الرجل : ( ( لا والله وبلى والله ) ) . ومثله صحيح علي بن جعفر « 2 » . ورواية زيد الشحام « 3 » . ويدعم التعميم لمطلق الحلف بغير لفظة ( الله ) ما ورد من الروايات في باب الأيمان بيان شرائط الحلف مع ذكر لفظة ( الله ) ، مع أنه لا يراد بها ثمة خصوص اللفظة الكريمة بل مطلق الحلف بالله وأسمائه الحسنى . اللسان الثاني : ما كان بلسان تقيد الحلف بالجدال في معصيته كصحيحة أبي بصير ليث بن البختري قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل عملًا فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : ( ( لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية ) ) « 4 » ورويت هذه الرواية بطرق متعددة . وفي الكافي ( ( إنما ذلك ما كان فيه معصية ) ) « 5 » . ومقتضى هذه
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 32 ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 8 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 7 . ( 5 ) الكافي 338 : 54 .