تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
محرماً أو محلًا ( 1 ) .

[ مسألة 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به ]

( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وان كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد ، وان كان الصائد محلا ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم والجراد ملحق بالحيوان البرّي فيحرم صيده وإمساكه وأكله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ففي صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد الله ( ( . . . لا تدلن عليه محلًا ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده ) ) « 1 » . نعم قد يقال ، إن هذه الصحيحة لا إطلاق فيها لما كان الصيد في الحلّ للمحل لكن الإطلاق تام في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال : ( ( المحرم لا يدل على الصيد فإن دل فعليه فقتل عليه الفداء ) ) « 2 » . وكذا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( ( ولا تشر إليه فيصيده ) ) « 3 » . وغيرها من الروايات . وأما مرسل بن شجرة حيث فيه ( ( يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ ) ) فمتروك أو فيه تصحيف من سقوط كلمة ( ( لا ) ) . ولا يخفى ان الإشارة والدلالة متنوعة عرفاً بانحاء مختلفة . ( 2 ) تعرض الماتن لعدة فروع :
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 1 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 17 ، ح 2 . ( 3 ) تروك الإحرام ، ب 1 ، ح 5 .