. . . . . . . . . .
شرح
ادّعي الإجماع على الحرمة في الشق الأول وخالف الصدوق وابن الجنيد والمفيد والسيد المرتضى ومال إليه في المدارك . وأما الشق الثاني فهو محل اتفاق .
اما ميتة ذبح المحرم فيدل عليه موثق إسحاق عن جعفر ان علياً كان يقول : ( ( إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ) ) « 1 » . ومثله رواية وهب « 2 » وصحيح خلّاد السري عن أبي عبد الله في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : ( ( عليه الفداء قلت فيأكله ؟ قال : لا قلت فيطرحه قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ) ) « 3 » ، ولا يخفى ان الموثق في ذبح الصيد بخلاف مرسل ابن أبي عمير ، ويعارضه عدة روايات أخرى كصحيح منصور بن حازم قال : قلت : لأبي عبد الله رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وانا حلال ؟ قال : انا كنت فاعلًا ، قلت : رجل أصاب مالًا حراماً ؟ فقال : ( ( ليس هذا مثل هذا يرحمك الله . ان ذلك عليه ) ) « 4 » .
وفي صحيحه الآخر قال : قلت : لأبي عبد الله رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : ( ( فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء انما الفداء على المحرم ) ) « 5 » ، ومثله صحيح حريز « 6 » وصحيح معاوية بن عمار ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 10 ، ح 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 4 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 3 ، ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 4 .