. . . . . . . . . .
شرح
الأول : حرمة الإمساك وإن صيد قبل الإحرام .
ويدل عليه إطلاق تحريم الصيد في الآية الشامل للامساك لا سيما وأن الإشارة والإعانة على صيده أيضاً محرمة وهي أخف من الإمساك ، وكذلك يدل عليه ما تقدم من صحيح معاوية بن عمار « 1 » من عموم اتقاء الدواب وكذا صحيح عمر بن يزيد « 2 » في عموم الاجتناب وكذا صحيح الحلبي « 3 » في عموم النهي عن استحلال الصيد بل إن الصيد المنهي عنه صادق على الإمساك وان لم يذبحه ، وكذا الصحيح إلى ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله قال : ( ( لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من مكة ) ) « 4 » .
الثاني : حرمة أكل الصيد وإن كان الصائد محلًا .
ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدم في الفرع الأدلة من عموم الأولى الناهية ما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ، قال : ( ( ولا تأكل مما صاده غيرك ) ) « 5 » ، ومثله في صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار ومحمد بن مسلم « 6 » .
الثالث : حرمة صيد المذبوح بيد المحرم أو المذبوح بيد المحل في الحرم .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 1 ، ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 43 ، ح 3 .
( 5 ) ؟ ؟ ؟
( 6 ) أبواب التروك ، ب 2 ، ح 1 ، وح 2 ، وح 4 .