تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومثله أيضاً صحيح محمد بن مسلم « 1 » وغيرها . ومنها : ما جوز مطلق الكحل ما لم يكن للزينة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال ( ( لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا ) ) « 2 » . ومنها : ما جواز الكحل مطلقاً إلّا ما كان كحلا أسود معللًا في بعضها بأنه زينة . كصحيح معاوية الآخر عن أبي عبد الله قال : ( ( لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة ) ) « 3 » ومثله صحيح الحلبي « 4 » وفي صحيح زرارة عنه ( ( تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلّا الكحل الأسود الزينة ) ) « 5 » . وصحيح حريز قال : ( ( لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة ) ) « 6 » . ومثله صحيح أبي بصير « 7 » . ومثله صحيح ثانٍ للحلبي « 8 » إلّا أن في ذيله قال : ( ( إذا اضطرت إليه فلتكتحل ) ) ومقتضى الجمع بين الروايات تحريم الكحل
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 12 . ( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 1 وح 8 . ( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 2 . ( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 7 . ( 5 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 3 . ( 6 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 4 . ( 7 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 13 . ( 8 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 14 .