. . . . . . . . . .
شرح
الثوبين تقية إلى ذات عرق انه كتب لصاحب الزمان يسأله عن ذلك فكتب إليه في الجواب ( ( يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره ) ) « 1 » .
وكذا صحيح حمران عن أبي جعفر قال : ( ( المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزاره ) ) « 2 » ومثله صحيح معاوية بن عمار « 3 » . بل إن في غالب الروايات « 4 » الواردة المجوّزة للبس المخيط في الضرورة ساكتة عن ذكر الكفارة وحكى في الجواهر عن الخلاف نفي الفدية عليه في فرض الرواية ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى اتفق عليه العلماء .
ويظهر من صاحب الجواهر « 5 » اختصاص نفي الكفارة بذلك الفرض من الاضطرار وهو الذي لأجل ستر العورة كما قد يدعى خصوصية مكاتبة الحميري في لبس الثياب تقية بل يظهر من آخر كلام صاحب الجواهر ميله إلى عموم ثبوت الكفارة مطلقاً وان خلو الخبرين المزبورين للاتكال على وجوده في غيرهما ، مضافاً إلى أن بعضها آمر بلبسه منكوسا ونحو ذلك بغير المتعارف كي لا يصدق لبس المخيط عليه .
هامش
( 1 ) أبواب المواقيت ، ب 2 ، ح 10 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 50 ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 51 - 44 .
( 5 ) جواهر الكلام 343 : 18 - 344 .