. . . . . . . . . .
شرح
وقد تقدم في فصل المواقيت ميقات العقيق ما يظهر من كاشف اللثام وجماعة ثبوت الكفارة في الفرض المزبور بل قال في الحدائق « 1 » من اضطر إلى لبس ثوب
يحرم عليه لبسه مع الاختيار جاز له لبسه وعليه دم شاة والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد مضافاً إلى أن دعوى ظهور صحيح محمد بن مسلم في الحاجة المتعارفة لا بجد الاضطرار خلاف الظاهر والا لبيّن محذورية الفعل ولأكد النهي عنه فثبوت الكفارة ان لم يكن أولى فهو أحوط لا سيّما في غير التقية واضطرار الساتر .
هامش
( 1 ) الحدائق 437 : 15 .