[ 10 - الاكتحال ]
[ مسألة 246 : الاكتحال على صور ]
( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى .
2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما .
4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ، ولا باس به ، ولا كفارة عليه بلا إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) والمشهور على الحرمة في الجملة وعن الشيخ في عدة من كتبه وابن زهرة الكراهة وكذا في النافع ، ويظهر من القواعد التوقف . لكن كلام الشيخ وابن زهرة لا يبعد إرادة الحرمة منه كما هو الدراج في تعبير المتقدمين تبعاً للروايات وأما الروايات الواردة في المقام فهي على ألسن :
منها : ما سوغ الاكتحال بمطلق الكحل ما لم يكن فيه طيب كصحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول ( ( يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ) ) « 1 » ومثله رواية هارون بن حمزة « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 5 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 6 .