[ 11 - النظر في المرآة ]
11 - النظر في المرآة
[ مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة ]
( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس فيه للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) والمشهور على الحرمة ، وعن الشيخ في الجمل والعقود والخلاف وابن حمزة وابن براج وابن زهرة والمحقق في النافع أنه مكروه ، وتوقف في القواعد ، ولكن يحتمل في غير النافع إرادة الحرمة كما هو مستعمل في كتب المتقدّمين تبعاً للروايات .
أما الروايات الواردة في المقام :
فصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ) ) « 1 » . وفي صحيح حريز ( ( لأنّه من الزينة ) ) « 2 » . وفي صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( ( لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة ) ) « 3 » . وفي
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 34 ، ح 1 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 3 ) نفس الباب ح 2 .