تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
ونحوه نعم لو لم يعدّ الكحل من عنوان الزينة كما هو في غير الأسود ربما كان قصد الزينة موجباً لتعنون الفعل بالزينة . وعلى أي تقدير فالزينة ليس أمراً قصدياً بحتاً بل هي هيئة وكيفية خاصة . هذا وقد ويظهر من صحيح الكاهلي عموم حرمة الكحل عن أبي عبد الله قال : سأله رجل ضرير وانا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال : ( ( لا ولم تكتحل ؟ ) ) قال : إني ضرير البصر وإذا انا اكتحلت نفعني وان لم اكتحل ضرني ، قال : ( ( فاكتحل ) ) الحديث « 1 » . إلّا أنه محمول على الكحل الأسود لا سيما وان اطلاقه بترك الاستفصال فلا يقاوم الطوائف المتعددة الدالة بالنصوصية على أن وجه الحرمة فيه هو الزينة كما في الأسود . اما الكفارة بشاة فمبنية على عموم ثبوتها في التروك بدلالة صحيح علي بن جعفر وسيأتي الكلام فيها في نهاية التروك .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 33 ، ح 10 .