[ مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ]
( مسألة 245 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار ( 1 ) .
شرح
ولبسها الحرير والخز والديباج والحرير والخلخالين . وفي صحيح الحلبي جواز لبسها السراويل « 1 » لكن قد تقوم قوة منع لبسها الحرير المبهم في فصل كيفية الاحرام فلاحظ .
( 1 ) ويدل عليه صحيح زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر يقول : ( ( من نتف إبطه . . . أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه . . ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ) ) « 2 » .
ومقتضى المقابلة في التقسيم ثبوتها للاضطرار .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : ( ( عليه لكل صنف منها فداء ) ) « 3 » .
هذا وقد حكي الاجماع أو الشهرة على ثبوتها في مورد الاضطرار .
وقد يخدش في عموم صحيح زرارة للاضطرار تخصيصه بحديث الرفع ويخدش في صحيح محمد بن مسلم بظهور لفظة ( ( الحاجة ) ) في الحاجة العقلائية المتعارفة وان لم تبلغ مبلغ الاضطرار فيكون مطلقا كصحيح زرارة يخصص بحديث الرفع . مضافاً إلى خصوص صحيح الحميري الوارد في إحرام العقيق فيمن يحرم من المسلخ ويلبس
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 30 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 8 ، ح 1 وح 4 .
( 3 ) نفس الأبواب ، ب 9 ، ح 1 .