[ مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ]
( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين ( 1 ) .
شرح
اطلاق الجواز في المنطقة والهميان واطلاق العقد بها وخصوص بعض الروايات في ذلك وكذا الحال في اطلاق دليل جواز شد العمامة بل إن التعبير في صحيح الحلبي هو التخيير بشدها على بطنه أو تعصيبها على موضع الإزار . وظاهر المشهور جواز ذلك . نعم احتاط في ذلك صاحب الجواهر وهو حسن وأما غرز الإبرة ( وهو ما يطلق عليه المشقص ) في الثوبين فيشكل الحال فيه ، لا سيما إذا أوجب احداث هيئة في الرداء أو المئزر . وقد عرفت أن النهي عن عموم اللبس كيفية مطلق وهو تشكيكي كعموم فوقاني ، غاية ما خرج عنه لبس الثوبين مجرّدين ، أو بعض العناوين الخاصة . كما قد يستأنس للمنع عنه بالمنع عن الازرار .
( 1 ) ويدل عليه صحيح العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله : ( ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) ) الحديث « 1 » .
وفي حسنة النضر بن سويد عن أبي الحسن قال سألته عن المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث « 2 » .
وفي صحيح يعقوب بن شعيب جواز لبسها للقميص تزره عليها « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب الاحرام ، ب 33 ، ح 9 .
( 2 ) أبواب الاحرام ، ب 33 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب الاحرام ، ب 33 ، ح 1 .