تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال - ويمكن أن تكون النسخة ( ( إزاره ) ) من دون راء متقدمة ويكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختياراً . وعلى تقدير كون النسخة ( ( إزاره ) ) فقد أختلف في مرجع الضمير ( ( في عنقه ) ) هل هو عنق المحرم أو الإزار فعلى الأول فالنهي عن عقد الرداء في عنق البدن ، وعلى الثاني فالنهي عن عقد الإزار في عنقه في وسط البدن واستظهر جماعةٍ كثيرة الأول ويأتي ما يؤيده في بقية الروايات . وفي رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان انه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه « 1 » بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا استر . فأجاب : ( ( جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به ) ) - عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزاً [ غزراً ] ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والاحب إلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله وعنه انه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكة
هامش
( 1 ) وفي نسخة بدل : عقبه .